ميرزا محمد حسن الآشتياني

557

كتاب الزكاة

الغير المجامع لكسب ، فإن كان واجبا عينيّا كالاجتهاد في الأحكام الشرعيّة إذا لم يكن هناك من يقوم به الكفاية أو التقليد فيها لمن ليس أهلا للاجتهاد ، أو كفاية كالاجتهاد في الأحكام الشرعيّة مع عدم قيام من به الكفاية مع وجوده يجوز له تناول الزكاة ، ولم ينقل فيه خلاف ؛ نظرا إلى وجوبه المانع عن الكسب ، حيث وقع التعليل به في كلام جمع منهم . وإن كان مستحبّا فصريح الأكثر منهم : العلّامة في التحرير « 1 » والمنتهى « 2 » والشهيدين في الدروس « 3 » والبيان « 4 » والروضة « 5 » والمسالك « 6 » وحواشي النافع « 7 » وصاحب المهذّب « 8 » على ما حكي « 9 » عنهم : الجواز ؛ معلّلين - من علّل - بالأمر به ولو استحبابا المستلزم لرفع وجوب التكسّب . والمحكيّ عن ظاهر الذخيرة « 10 » وحواشي القواعد « 11 » للشهيد الثاني : عدم الجواز . ولو لم يكن واجبا ولا مستحبّا كالرياضيّات والفلسفة وكثير من المسائل الكلاميّة والسير والعروض والأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين ونحوها ، فلا يجوز

--> ( 1 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 403 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 519 . ( 3 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 240 . ( 4 ) . البيان ، ص 193 . ( 5 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 45 . ( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 410 . ( 7 ) . حاشية المختصر النافع ، ص 55 . ( 8 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 530 . ( 9 ) . حكاه النراقي في مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 268 . ( 10 ) . لم نقف عليه . راجع ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 452 - 453 . ( 11 ) . فوائد القواعد ، ص 259 - 260 ؛ راجع الجواهر ، ج 15 ، ص 430 .